@ 162 @ ولا غسل شعر نبت في العين أو الأنف وكذا باطن عقده فتعبيري بما ذكر أولى من قوله وتعميم شعره وبشره وأكمله إزالة قذر بمعجمة طاهرا كان أو نجسا كمني وودي استظهارا .
فتكفي غسلة واحدة لنجس وحدث لأن موجبهما واحد وقد حصل ثم بعد إزالة القذر وضوء