@ 441 @ أو له عندي دابة بسرجها أو ثوب مطرز بتشديد الراء لزمه الكل لأن الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب .
أو قال له في ميراث أبي ألف فإقرار على أبيه بدين أو قال له في ميراثي من أبي ألف فوعد هبة إن لم يرد به إقرارا لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه وذلك لا يكون إلا هبة بخلافه فيما قبلها .
أو قال له علي درهم درهم لزمه درهم