@ 431 @ بموجب عقوبة بكسر الجيم كقتل وزنا وسرقة لبعده عن التهمة فيه فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الإيلام ويضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد سيده إذا لم يصدقه فيها ولو أقر بموجب قود وعفي عنه على مال تعلق برقبته ولو كذبه سيده .
و قبل إقراره بدين جناية وإن أوجبت عقوبة كجناية خطإ وإتلاف مال عمدا أو خطأ ويتعلق بذمته فقط أي دون رقبته إن لم يصدقه سيده في ذلك بأن كذبه أو سكت فهو أعم من تعبيره بكذبه فيتبع به إذا عتق وإن صدقه تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق وتعبيري بما ذكر أعم من قوله لا توجب عقوبة .
وقبل الإقرار عليه أي على سيده بدين معاملة تجارة أذن له فيها ويؤدي من كسبه وما بيده كما مر في بابه وتعبيري بتجارة أولى من تعبيره بمعاملة وخرج بها إقراره بما لا يتعلق بها كالقرض فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة إضافة إلى حال الإذن لم تقبل إضافته لعجزه عن الإنشاء