@ 423 @ فيما سماه في الصورتين فكذا يبطل لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وكالتصديق الحجة وإلا بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو سماه فيه والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل وكذبه البائع أو سكت وقع الشراء للوكيل