@ 416 @ ولو قال اشتر بهذا الدينار كذا لن يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة .
ولا يصح إيجاب ببعت موكلك وإن لم يخالف الإذن إذ لم تجر بين المتبايعين مخاطبة والوكيل ولو بجعل أمين فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله