@ 413 @ أو به أي بمعين من الأموال والتصريح به من زيادتي أو فيه أي في معين من زمان أو مكان نحو بع لزيد بالدينار الذي بيده في يوم كذا في سوق كذا تعين ذلك وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن فلو باع لوكيل المعين لم يصح كما في الروضة عن البيان وفي غيرها من الأصحاب وقياسه عدم الصحة فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره فلو أمره بالبيع بمائة لم يبع بأقل منها وإن قل ولا بأزيد منها إن نهاه عن الزيادة للمخالفة أو عين مشتريا