@ 401 @ كظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه مأذون له في نكاح ومن العكس كالأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له للضرورة وهذا مذكور في الأصل وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق وكمحرم يوكله حلال في التوكيل فيه فيصح توكيل ولي عن نفسه أو موليه