@ 373 @ بالأولى وصحة اعتياض عنهما اللازم لها لزومهما ولو مآلا وهو ما اقتصر عليه الأصل كثمن بعد اللزوم أو قبله فتصح الحوالة به وعليه لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ وتصح الحوالة بنجم كتابة للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة الاعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه لأن للمكاتب إسقاطه متى شاء لعدم لزومه من جهته و شرط علم بالدينين الدين المحال به والمحال عليه قدرا كعشرة وصفة وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل وصحة وكسر وجودة ورداءة وتساويهما