@ 360 @ جناحا أي روشنا أو ساباطا أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما إلا إذا لم يظلم الموضع ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه أي على رأسه حمولة بضم الحاء غالبة و يمر تحته راكب ومحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بكنيسة وقد تقدم بيانها في الحج على بعير إن كان ممر فرسان في الراكب وقوافل في المحمل لأن ذلك قد يتفق وقولي مسلم ولم يظلم مع قولي وعليه حمولة غالبا ومع التصريح براكب من زيادتي .
وخرج بالمسلم غيره فيمتنع عليه إخراج ذلك في شارعنا مطلقا وإن جاز له استطراقه لأنه كإعلاء بنائه على بنائنا أو أبلغ