@ 313 @ فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره انتهى ويتجه مثله في الثانية .
تنبيه أفتى ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره أي لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون .
ويتعدى الحجر