@ 310 @ بل حجر غريب والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع والمغصوب والغائب ونحوهما وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه وجوبا من زيادتي وإنما يحجر على من ذكر بطلبه ولو بوكيله لأن له فيه غرضا ظاهرا أو طلب غرمائه ولو بنوا بهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم أو طلب بعضهم ودينه كذلك أي لازم إلى آخره فإن كان لغريمه ولي خاص ولم يطلب حجر عليه الحاكم .
وسن له إشهاد على حجره أي المفلس