@ 307 @ إذ ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني وتقديم الدين على الإرث لإخراجه من أصل التركة في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين لا يمنع ذلك .
فلا يتعلق أي الدين بزوائدها أي التركة ككسب ونتاج لأنها حدثت في ملك الوارث