@ 305 @ بأن لم ينو شيئا جعله عما شاء منهما كما في زكاة المالين الحاضر والغائب فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية لا بالقسط كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ألفان بأحدهما رهن .
فصل في تعلق الدين بالتركة من مات وعليه دين مستغرق أو غيره لله تعالى أو لآدمي تعلق بتركته كمرهون