@ 299 @ لعدم الفائدة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل وذكر فوات الوثيقة في الصورتين مع الإطلاق عن التقييد في الأولى في النقص بشخص من زيادتي .
وينفك الرهن بفسخ مرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له وهو جائز من جهته وببراءة من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها لا ببراءة من بعضه فلا ينفك شيء من المرهون