@ 296 @ فإن اقتص منه المستحق أو بيع له أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفي عنه على مال فات الرهن فيما اقتص فيه أو بيع لفوات محله نعم إن وجبت قيمته كأن كان تحت يد غاصب لم يفت الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا كما لو تلف المرهون بآفة سماوية أو جنى على سيده فاقتص منه المستحق فيفوت الرهن لذلك لا إن وجد