@ 265 @ ولتغيير قضية العقد في الثانية ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة فإن قدرت المنفعة في الثانية والرهن مشروط في بيع فهو بيع وإجارة وهو جائز .
و شرط في العاقد من راهن ومرتهن ما مر في المقرض من الاختيار وهو من زيادتي وأهلية التبرع فلا يرهن مكره ولا يرتهن كسائر عقوده ولا يرهن ولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينه مال محجوره من صبي ومجنون وسفيه فهو أعم من تعبيره بالصبي والمجنون ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة فيجوز له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالهما للضرورة أن يرهن .