@ 258 @ معينا كان أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله نعم يجوز إقراض نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه وفي الكافي يجوز عددا إلا أمة تحل لمقترض فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة وإن جاز السلم فيها