@ 223 @ أو ببينة أو شيوع بين الناس حفظا لماله قال السبكي وينبغي جوازه بخبر عدل واحد لحصول الظن به وإن كان لا يكفي عند الحاكم كما لا يكفي سماعه من السيد ولا الشيوع وخرج بما ذكر قول الرقيق أنا مأذون لي فلا يكفي في جواز معاملته لأنه متهم .
ولو تلف في يد مأذون له ثمن سلعة باعها فاستحقت أي فخرجت مستحقة