@ 208 @ ترجيح الثاني .
ولا يصح بيع بر في سنبله ب بر صاف من التبن وهو المحاقلة ولا بيع رطب على نخل بتمر وهو المزابنة للنهي عنهما في الصحيحين ولعدم العلم بالمماثلة فيهما ولأن المقصود من المبيع في المحاقلة مستور بما ليس من مصالحه وهي مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة والمزابنة من الزبن وهو الدفع لكثرة الغبن فيها فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه فيتدافعان وفائدة ذكر هذين الحكمين تسميتهما بما ذكر وإلا فقد علما مما مر .
ورخص في بيع العرايا جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل