@ 137 @ فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره لكن الغسل أفضل نعم إن أحدث لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو