@ 201 @ مطلقا أي من غير شرط وبشرط قطعه أو إبقائه لخبر الشيخين واللفظ لمسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه وإلا أي وإن لم يبد صلاحه فإن بيع وحده أي دون أصله لم يجز للخبر المذكور إلا بشرط قطعه فيجوز إجماعا بشروطه السابقة في البيع من كونه مرئيا منتفعا به إلى غير ذلك وإن كان أصله لمشتر فيجب بشرط القطع