@ 181 @ و صح بيع محاطة وتسمى مواضعة كبعت أي كقول من ذكر لغيره بعتك بما اشتريت وحط ده ياز ده فيقبل ويحط من كل أحد عشر واحدا كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه الذي استقر عليه العقد فقط وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط .
و يدخل في بعت