@ 178 @ قبلته أو توليته ف هو بيع بالثمن الأول أي بمثله في المثلي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه .
وإن لم يذكر أي الثمن في عقد التولية فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الأول .
ولو حط عنه أي عن المولى كله أي كل الثمن