@ 161 @ ومحل الخيار في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ البيع ولو تعيب المبيع بآفة قبل قبضه أو عيبه بائع فرضيه مشتر فيهما أو عيبه مشتر أخذه بالثمن ولا أرش لقدرته على الفسخ في الأوليين وحصول العيب بفعله في الثالثة أو عيبه أجنبي أهل للالتزام بغير حق خير المشتري بين الإجازة والفسخ فإن أجاز البيع وقبض المبيع غرمه الأرش وإن فسخ غرمه البائع إياه وخرج بزيادتي وقبض ما لو أجاز ولم يقبض فلا تغريم لجواز تلفه فينفسخ البيع والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن كهبة وكتابة وإجارة فيما لم يقبض