@ 143 @ أو وليه أو وارثه فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به .
أو يرفع الأمر لحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحوجه إلى الرفع وواجب في غائب عنها بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه فسخ البيع ويقيم البينة بذلك