@ 126 @ ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبير وثيوبة في أوانها في الأمة فلا خيار به وإن نقصت القيمة به وذلك كخصاء بالمد لحيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي وإن زادت قيمته باعتبار آخر رقيقا كان الحيوان أو بهيمة فقولي كخصاء أعم من قوله كخصاء رقيق .