@ 113 @ فلا يجوز شرطه لأحد وهو ظاهر واستثنى الجوزي المصراة فقال لا يجوز اشتراط خيار الثلاثة فيها للبائع لأنه يمنع الحلب وتركه مضر بالبهيمة حكاه عنه في المطلب وإنما يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية ثلاثة من الأيام فأقل