@ 105 @ وإن جعلا بيعا لعدم تبادرهما فيه وقولي لا بيع إلى آخره من زيادتي وخرج بما ذكر غير البيع كإبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة ومساقاة وصداق وشركة وقراض ورهن وكتابة وإجارة ولو في الذمة فلا خيار فيها لأنها لا تسمى بيعا والخبر إنما ورد في البيع ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وخالف القفال وطائفة فقالوا بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته