@ 99 @ ووزع المسمى على قيمتهما أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض لأنه لا محذور في ذلك .
ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع المستلزم لما ذكر وحذفت قوله مختلفي الحكم لأنه ليس بقيد لأن غيرهما كذلك في الحكم وقد مثلت له من زيادتي بالشركة والقراض وخرج بزيادة لازمين أو جائزين ما لو كان أحدهما لازما والآخر جائزا