@ 92 @ بأن يزيد في ثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة والمعنى في تحريمه الإيذاء ولا خيار للمشتري لتفريطه وبيع نحو رطب كعنب