@ 84 @ حامل بحر فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب عن الحمل بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه فصح استثناؤها شرعا دونه ويدخل حمل دابة مملوك لمالكها في بيعها مطلقا عن ذكره معها ثبوتا ونفيا تبعا لها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع