@ 80 @ في صحة البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد وخرج ب يقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار بفوته و صح بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو بشرط ما لا غرض فيه ك شرط أن لا يأكل إلا كذا كهريسة والشرط في الأول صحيح لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع وفي الثانية ملغي لأنه لا يورث تنازعا غالبا و بشرط إعتاقه