@ 68 @ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري وهو ضرابه طروقه أي للأنثى ويقال ماؤه وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بدل ذلك وأخذه فتحرم