@ 32 @ وإلا فسخ البيع وبيع في الجناية و $ رابعها $ ولاية للعاقد عليه فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
و خامسها