@ 18 @ في ماله بغير حق لعدم رضاه قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه ولو باع مال غيره بإكراهه له عليه صح كنظيره في الطلاق لأنه أبلغ في الإذن .