@ 9 @ ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف وقيل ينعقد بها في كل ما تعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي .
ويستثنى من صحته بالكناية بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه فلا يصح بها