@ 534 @ و لا أخذ مؤذ كشجر ذي شوك ويجوز أخذ ورق الشجر بلا خبط وأخذ ثمره وعود سواك ونحوه وتعبيري بالمؤذي أولى من تعبيره بالشوك ويضمن أي النابت المذكور به أي بالتعرض له قياسا من الصيد بجامع المنع من الإتلاف لحرمة الحرم ففي شجرة كبيرة عرفا بقرة و في ما قاربت سبعها شاة رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلا بتوقيف