@ 518 @ ويفسد به أي بالوطء المذكور من غير الخنثى حج للنهي عنه في الآية والأصل في النهي اقتضاء الفساد قبل التحللين لا بينهما كسائر المحرمات و تفسد به عمرة بقيد زدته بقولي مفردة كالحج وغير المفردة تابعة للحج صحة وفسادا ويجب به أي بالوطء المفسد بدنة بصفة الأضحية وإن كان النسك نفلا على الرجل روى ذلك مالك في الموطإ عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه