@ 516 @ لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق أو سكت بدليل الحنث به ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب .
و حرم به على كل وطء بشروطه التي أشرت إليها فيما مر قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي