@ 512 @ بجامع الترفه والمراد من ذلك الجنس الصادق بالواحدة فأكثر وببعضها لا لعذر بكثرة قمل أو بتداو لجراحة أو بتأذ كأن تأذى بشعر نبت بعينه أو غطاها أو بكسر ظفره فلا تحرم الإزالة بل ولا تلزمه الفدية في التأذي بما ذكر