@ 494 @ فمن جاوز الميقات من الآفاقيين ولو غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قبل دخول مكة أو عقب دخولها لزمه دم التمتع لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن ولا يضر التقييد بالمريد لأن غيره مفهوم بالموافقة ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة