@ 474 @ فلو شك في إصابته لم يحسب سن أن يرمي بقدر حصى الخذف بمعجمتين لخبر مسلم عليكم بحصى الخذف وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلا ومن عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها