@ 104 @ أي رفع حكمه كحرمة الصلاة لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذا نواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح هذا لغير دائمه أي الحدث