@ 411 @ معينا ومطلقا ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد وإن عين زيد قبل إحرامه انعقد إحرامه مطلقا وتعبيري بالصحة وعدمها أولى مما عبر به فإن تعذر معرفة إحرامه بموت أو جنون أو غيره فتعبيري بذلك أعم من قوله فإن تعذر معرفة إحرامه بموته نوى قرانا كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين ثم أتى بعمله أي القران ليتحقق الخروج عما شرع فيه ولا يبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه ويغني عن نية القران نية الحج كما في الروضة كأصلها .
وسن نطق بنية