@ 102 @ في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وهو المراد هنا وبفتحها ما يتوضأ به وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها كذلك والأصل فيه قبل الإجماع ما يأتي وخبر مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور .
فروضه ستة أحدها