@ 403 @ أو ما قيد به من أبعدكما يعلم من كتاب الوصية والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه لا من دويرة أهله ومن أوله وهو الطرف الأبعد لا من وسطه أو آخره ليقطع الباقي محرما نعم يستثنى منه ذو الحليفة فالأفضل كما قال السبكي أن يحرم من المسجد