@ 399 @ أجزأته عن عمرته إذ لا مانع وعليه دم لإيماءته بترك الإحرام من الميقات فإن خرج إليه بعد إحرامه فقط أي من غير شروعه في شيء من أعمالها فلا دم عليه لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده فكان كما لو أحرم بها منه وتعبيري بذلك أولى من قوله سقط الدم لإيهامه أنه وجب ثم سقط وهو وجه مرجوح وقولي فقط من زيادتي و مكانيها لحج ولو بقران