فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج الأبعد وإلا فلا لأن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة .
اه .
وقوله لتكرره منه قال في الروض ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات .
اه .
( قوله ولو مجبرا ) غاية في الولي أي لا فرق فيه بين أن يكون مجبرا أو لا ( قوله أي منع ) تفسير لعضل ( قوله مكلفة ) مفعول عضل وهو قيد أول .
وقوله أي بالغة عاقلة تفسير للمكلفة .
وقوله دعت أي طلبت المكلفة وهو قيد ثان .
وقوله إلى تزويجها متعلق بدعت .
وقوله من كفء متعلق بتزويجها وهو قيد ثالث .
وبقي من القيود أن يكون الكفء معينا وأن يثبت عضله عند القاضي كما تقدم إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له أو ببينة تشهد بعضله فإذا فقد واحد من هذه القيود لا يكون عاضلا فلا يجوز للقاضي أن يزوجها ( قوله ولو بدون مهر مثل ) أي يحصل العضل بطلبها التزويج على كفء ولو بدون مهر المثل وذلك لأن المهر لها لا له فإذا رضيت به لم يكن لعضله عذر ( قوله من تزويجها ) متعلق بعضل .
وقوله به أي بالكفء والباء بمعنى على أي عضلها من التزويج على كفء ( قوله فروع ) أي خمسة الأول قوله لا يزوج القاضي الخ الثاني قوله ولا يزوج غير المجبر الخ الثالث قوله ولو ثبت توارى الخ الرابع قوله وكذا يزوج الخ الخامس قوله وإنما يزوج للقاضي الخ ( قوله لا يزوج الخ ) يعني لو عينت للولي المجبر كفؤا وهو عين لها كفؤا آخر غير كفئها لا يكون عاضلا بذلك فلا يزوجها القاضي بل تبقى الولاية له وذلك لأن نظره أعلى من نظرها فقد يكون معينه أصلح لها من معينها .
وقوله وقد عين هو أي المجبر .
وقوله وإن كان معينه بصيغة اسم المفعول وهو غاية لعدم تزويج القاضي حينئذ أي لا يزوج القاضي حينئذ وإن كان من عينه المجبر أقل في الكفاءة بمن عينته هي لأنه لا يكون عاضلا بذلك ( قوله ولا يزوج غير المجبر ) أي موليته .
وقوله ولو أبا أو جدا غاية لغير المجبر .
وقوله بأن كانت ثيبا تصوير لكون الأب أو الجد غير مجبر .
وقوله إلا ممن عينته متعلق بيزوج والاستثناء ملغى أي لا يزوجها إلا على من عينته .
وذلك لأن أصل تزويجها متوقف على إذنها فإذا عينت له شخصا تعين ( قوله وإلا ) أي وإن لم يزوجها على من عينته سواء أراد تزويجها على غيره أم لم يرد أصلا .
وقوله كان عاضلا جواب إن المدغمة في لا وحينئذ يزوجها القاضي ( قوله ولو ثبت ) أي ببينة .
وقوله توارى الولي أو تعززه في حاشية الباجوري التواري الهرب والتعزز كأن يقول عند طلب التزويج منه أزوجها غدا وهكذا فكلما يسئل في ذلك يوعد .
اه .
وتقدم فرق غير هذا في شرح الأبيات المار ( قوله زوجها الحاكم ) جواب لو .
والمناسب لسابقه ولاحقه أن يقول القاضي ( قوله وكذا يزوج القاضي الخ ) أي ومثل كونه يزوج فيما إذا ثبت التواري أو التعزز يزوج إذا أحرم الولي أي بحج أو عمرة أو بهما معا صحيحا كان إحرامه أو فاسدا ( قوله أو أراد نكاحها ) أي وكذا يزوج القاضي إذا أراد الولي أن يتزوج بموليته لكن بشرط أن لا يكون لها ولي مساو له في الدرجة غيره بدليل المثال بعد .
فإن كان لها ولي غيره كذلك فإنه هو الذي يزوجها لا القاضي ( قوله كابن عم ) أي أراد أن يتزوج على بنت عمه .
وقوله فقد من يساويه في الدرجة فإن لم يفقد كأن كان لها ابنا عم متساويان في الدرجة وأراد أحدهما أن يتزوج بها فإن الآخر هو الذي يزوجها لا القاضي كما علمت وقوله ومعتق معطوف على ابن عم أي وكمعتق أراد أن يتزوج على عتيقته فإن القاضي هو الذي يزوجها عليه وتقدم في الشرح أنه لو أعتق جماعة أمة وأراد واحد منهم أن يتزوج بها فإنه يزوجها القاضي مع الباقين ( قوله فلا يزوج الأبعد الخ ) هذا تصريح بما علم من قوله فيزوج القاضي الخ إذ يعلم منه أنه إذا كان هناك ولي أبعد لا تنتقل الولاية له بل للقاضي .
وقوله في الصور المذكورة أي في الفروع وفيما قبلها غير الصورة الأولى أعني صورة عدم الولي لأنه لا يتصور فيها وجود ولي أبعد إذ المراد فيها عدم الأولياء مطلقا ( قوله لبقاء الأقرب على ولايته ) تعليل لكون القاضي