أنه لا يثبت إلا إن ذكرت البينة عدد السنين الذي يحصل به البلوغ وهو خمسة عشرة سنة ( قوله وعدم وليها ) الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب صفة لبالغة ولا حاجة إلى هذا بعد قوله فيزوج الخ المفرع على ما إذا فقد عصبة النسب والولاء .
( وقوله أو غاب ) أي أقرب أوليائها الخ وهو معطوف على عدم وليها فيفيد حينئذ أنه مفرع على ما قبله وهو لا يصح وذلك لأن موضوع الكلام السابق كما علمت في فقد الولي مطلقا وهذه المواضع موجود فيها الولي لكن تعذر فيها تزويجه بسبب غيبته أو عضله أو احرامه الخ فناب الحاكم منابه في التزويج بسبب ذلك فكان الأولى أن يفصله عما قبله كأن يقول وكذا يزوج القاضي فيما إذا غاب الأقرب الخ .
ويكون شروعا في مواضع مستقلة زيادة على ما تقدم يزوج فيها الحاكم .
تأمل .
وقد نظن بعضهم هذه المواضع التي يزوج فيها الحاكم مطلقا في قوله ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور توالي القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر ( وزاد بعضهم عليها ) .
تزويج من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر ( وقوله عدم الولي ) أي بأن لم يكن لها ولي أصلا .
( وقوله وفقده ) أي بأن فقد أي غاب ولم يدر موته ولا حياته ولا محله بشرط أن لا يحكم بموته حاكم فإن حكم بموته انتقلت للأبعد .
وقوله ونكاحه أي لنفسه بأن أراد أن يتزوأ بنت عمه ولم يوجد من يساويه في الدرجة فإن الحاكم يزوجها له .
وقوله مسافة قاصر مثلها ما إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصول إليه .
وقوله وكذاك إغماء ضعيف والمعتمد أنه ينتظر ثلاثة أيام فإن لم يفق انتقلت الولاية للأبعد ولا يزوجها الحاكم أصلا .
وقوله وحبس مانع أي من الاجتماع عليه .
وقوله أمة لمحجور أي حجر سفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره بخلاف حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه .
وقوله توارى القادر أي اختفاؤه .
والقادر يحتمل أنه تكملة للبيت ويحتمل أنه احتراز عن المكره .
وقوله إحرامه أي بالحج أو العمرة أو بهما .
وقوله وتعزز أي تغلب بأن يمتنع من غير توار معتمدا على الغلبة .
فالفرق بين التواري والتعزز أن التواري الامتناع مع الاختفاء والتعزز الامتناع مع الظهور والقوة .
وقوله مع عضله أي عضلا لا يفسق به بأن غلبت طاعاته علي معاصيه وإلا فتنتقل للأبعد بناء على منع ولاية الفاسق .
وقوله إسلام أم الفرع أي أم الولد يعني إذا استولد الكافر أمة ثم أسلمت فإنه يزوجها الحاكم .
وقوله ولم يك مجبر فإن كان هناك مجبر زوجها هو لا الحاكم هذا حاصل ما يتعلق بشرح الأبيات المذكورة .
وقد ذكر معظم ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ( قوله أو غاب ) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها .
وقوله بعد أي أقرب أوليائها تفسير مراد له ولا يقال إن الفاعل محذوف وأن هذا تقديره لأنا نقول ليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل فيها وفائدة هذا التفسير بيان أنه إذا غاب الأقرب لا تنتقل الولاية للأبعد بل للحاكم ( قوله مرحلتين ) منصوب بإسقاط الخافض أي إلى مرحلتين .
والمراد إلى مسافة مقدارها بسير الأثقال مرحلتان وهذه هي مسافة القصر ( قوله وليس له الخ ) الجملة حالية أي والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويج فإن كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المنقول المعتمد خلافا للبلقيني ( قوله وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي ) قال سم أي بلا يمين ثم قال في الروض وشرحه وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة وجهان .
اه .
والأوجه الوجوب في الصورتين .
م ر .
اه