لأنه حقها لا حقه .
( والحاصل ) يسقط بإقراره حقه لا حقها لأن حكم اعترافه مقصور عليه ولذلك لا يرثها وهي ترثه لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين ( قوله بخلاف ما إذا أقرت ) أي الزوجة .
وقوله به أي بما يمنع صحة النكاح .
ولا بد من تخصيص ما يمنع بغير نحو محرمية لما تقدم في مبحث الرضاع وسيصرح به أيضا قريبا .
وعبارة التحفة وخرج باعترافه اعترافها بخلل ولي أو شهود فلا يفرق به بينهما الخ .
اه .
وقوله دونه أي الزوج ( قوله فيصدق ) أي فيصدق الزوج بعدم ما أقرت به الزوجة بيمينه فإن نكل عن اليمين حلفت وفرق بينهما ( قوله لأن العصمة بيده الخ ) علة لتصديقه هو دونها أي وإنما صدق هو لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها .
أي والأصل بقاؤها ( قوله فلا تطالبه بمهر ) الأولى ولا تطالبه بالواو لأنه معطوف على فيصدق الواقع في جواب إذا لا تفريع وإنما لم تطالبه به لسقوطه بإقرارها .
ومحله ما لم تكن محجورا عليها بسفه وإلا فلا سقوط لفساد إقرارها في المال .
ومحل سقوطه أيضا إن لم تكن قد قبضته فإن قبضته فليس له استرداده منها وكما لا تطالبه بالمهر إذا مات لا ترثه مؤاخذة لها بذلك .
وعبارة الروض ولو أقرت دونه صدق بيمينه ولكن لا ترثه ولا تطالبه بمهر .
اه .
( قوله وعليه إن وطىء الخ ) الأخصر أن يقول أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ( قوله ولو أقرت بالإذن ) أي في التزويج ( قوله ثم ادعت ) أي بعد التزويج .
وقوله أنها إنما أذنت أي في التزويج وقوله بشرط صفة في الزوج أي ككونه عالما أو شريفا أو غير ذلك ( قوله ولم توجد ) أي تلك الصفة المشروطة ( قوله ونفى الزوج ذلك ) أي الشرط الذي ادعته ( قوله صدقت بيمينها ) أي للقاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة فينكر الوكيل .
وبحث بعضهم تصديق الزوج لأنه يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل وإن ادعى الفساد .
اه .
تحفة ( قوله وإذا اختلفا الخ ) هذه المسألة قد تقدمت في الشرح في مبحث الرضاع المحرم عند قوله ولو أقر رجل وامرأة الخ فكان الأولى إسقاطها هناك استغناء عنها بما هنا أو يؤخر الكلام على صورة الإتفاق والإختلاف كلها إلى هنا فرارا من التكرار ( قوله فادعت أنها محرمة ) خرج به ما إذا ادعى هو ذلك فإنه هو المصدق مطلقا كما تقدم ( وقوله بنحو رضاع ) أي كمصاهرة ونسب ( قوله وأنكر ) أي الزوج ( قوله حلفت مدعية محرمية ) جواب إذا التي قدرها الشارح ولو قال سمعت دعوى مدعية المحرمية وحلفت عليها لكان أولى ليطابق مقابله الآتي وهو قوله فإن رضيته لم تسمع دعواها ( قوله وصدقت ) أي ولها مهر المثل لا المسمى إن وطئت وإلا فلا شيء لها ( قوله وبان بطلان النكاح ) أي بسبب المحرمية التي ادعتها الزوجة ( قوله فيفرق بينهما ) أي يفرق الحاكم بينهما وجوبا ( قوله إن لم ترضه الخ ) قيد لقوله حلفت مدعية محرمية ( قوله حال العقد ) أي وقت العقد وهو متعلق بترضه .
( وقوله ولا عقبه ) معطوف على حال العقد أي لم ترضه لا حالة العقد ولا بعده .
( وقوله لإجبارها الخ ) تعليل لتصوير عدم الرضا حالة العقد وبعده أي أنه يتصور عدم رضاها به حالة العقد وبعده لكونها مجبرة أو لكونها أذنت للولي في التزويج ولم تعين أحدا ولم ترض بعد العقد به بنطق منها بأن تقول له رضيت بك أو تمكين من وطئه إياها ( قوله لاحتمال ما تدعيه ) علة لتصديقها باليمين .
( وقوله مع عدم سبق مناقضة ) أي مع عدم تقدم شيء منها مناقض لما تدعيه والمناقض له رضاها المتضمن لإقرارها بحلها له أو التمكين من وطئه إياها ( قوله فهو الخ ) أي ما ادعته بعد العقد من المحرمية كقولها ابتداء أي قبل العقد فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه أي عليه مؤاخذة بقولها ( قوله فإن رضيت ) أي حالة العقد أو بعده بأن مكنته من نفسها .
( وقوله ولم تعتذر ) أي في رضاها .
( وقوله بنحو نسيان ) الباء تصويرية متعلقة بتعذر أي ويتصور الإعتذار بنحو نسيان في رضاها بتمكينها له بأن قالت مكنته من نفسي نسيانا لا عمدا .
( وقوله أو غلط ) بأن قالت أنا مرادي بالزوج الذي عينته زيد فغلطت وقلت عمرو ( قوله لم تسمع دعواها ) أي لأنه سبق منها ما يناقضها وهو رضاها به فيصدق حينئذ هو ولا يفرق بينهما ( قوله وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر )